متابعين خجلي على تويتر

متابعين خجلي على الفيسبوك

 


العودة   منتديات خجلي > الاسلام - حياة الرسول - صوتيات -مرئيات > مواضيع اسلاميه - فقة - عقيدة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 9 - 11 - 2011, 03:21 PM   #1

12 انصبة المراة في الميراث ، معلومات يجهلها الكثير



إنه من الخطأ تعميم القول بأن المرأة في الميراث الإسلامي تأخذ نصف نصيب الرجل، بل المرأة لها أربع حالات، الأولى : أن تأخذ المرأة نصف الرجل، والثانية : أن تأخذ المرأة مثل الرجل، والثالثة : أن تأخذ المرأة أكثر من الرجل، والرابعة : أن ترث المرأة ولا يرث الرجل.
الحالة الأولى : أن ترث المرأة نصف الرجل، ولذلك أربع صور، هي الآتية :
1 = إذا ورث المتوفى بنته مع ابنه. 2 = أو بنت ابنه مع ابن ابنه.
3 = أو أخته الشقيقة مع أخيه الشقيق. 4 = أو أخته لأب مع أخيه لأب.
الحالة الثانية : أن يكون نصيب المرأة مساويا لنصيب الرجل، ولهذه الحالة صور، منها :
صورة رقم (1) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأبا، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، بينما نصيب الأب هو : سدس الميراث مع باقي الميراث وهو في هذه الحالة السدسان (أي : ما مجموعه النصف الآخر من التركة)، ففي هذه الحالة تأخذ بنت المتوفى مثل نصيب أبي المتوفى.
صورة رقم (2) : إذا توفي شخص وترك بنتا وابن ابن، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، وابن الابن هنا عصبة ، والعصبة يأخذ ما بقي من التركة إن بقي منها شيء، وباقي التركة في هذه الحالة هو النصف، وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى قد أخذت مثل نصيب ابن ابن المتوفى.
صورة رقم (3) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأخا واحدا، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والأخ هنا عصبة، فسيأخذ باقي الميراث، والباقي في هذه الحالة هو النصف، وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى قد أخذت مثل نصيب أخ المتوفى.
الحالة الثالثة : أن يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل، ولهذه الحالة صور أيضا، منها ما يلي :
صورة رقم (4) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأما وأبا، فهذه الحالة مثل الحالة رقم (1) لكن مع زيادة الأم، وستأخذ الأم سدس الميراث، لكن هذا السدس لن يخفض من نصيب البنت شيئا، بل سيخفض من نصيب الأب، وعليه فسيكون نصيب بنت المتوفى نصف الميراث، ونصيب الأم سدس الميراث، ونصيب الأب هو : سدس الميراث مع باقي الميراث وهو في هذه الحالة السدس فقط (أي : ما مجموعه ثلث التركة)، وهكذا ترى في هذه الحالة أن بنت المتوفى قد أخذت أكثر من نصيب جدها.
صورة رقم (5) : إذا توفي شخص وترك بنتا وعشرة إخوة، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والإخوة العشرة هنا عصبة، فسيأخذون الباقي، أي أن العشرة سيشتركون في نصف الميراث، وهذا يعني أن بنت المتوفى وحدها ستأخذ نصف التركة، وكل واحد من الإخوة سيأخذ (1/20) من التركة، فلو فرضنا أن المتوفى ترك مائة دونم، فستأخذ البنت وحدها خمسين دونما، وسيأخذ كل واحد من الإخوة دونمين ونصف.

صورة رقم (6) : إذا توفي شخص وترك بنتين وثلاثة أعمام، فإن نصيب البنتين معا هو الثلثان من الميراث، والأعمام الثلاثة هنا عصبة، فسيأخذون الباقي، أي أن الأعمام الثلاثة سيشتركون في باقي الميراث، وهو الثلث، وهذا يعني أن بنتي المتوفى وحدها ستأخذان ثلثي التركة، وكل واحد من الأعمام سيأخذ (1/9) من التركة، فلو فرضنا أن المتوفى ترك تسعين دونما، فستأخذ كل بنت ثلاثين دونما، وسيأخذ كل واحد من الأعمام عشرة دونمات.
الحالة الرابعة : أن ترث المرأة ولا يرث الرجل.
ولهذه الحالة صور ، منها ما يلي :
صورة رقم (7) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب، فإن البنت ستأخذ نصف الميراث، والأخت الشقيقة هنا عصبة مع البنت، فستأخذ الباقي، وكل من البنت والأخت الشقيقة معا سيحجبان الأخ الشقيق ولن يرث شيئا، بينما لو لم توجد الأخت الشقيقة ، فسيكون الأخ لأب عصبة وسيأخذ هو الباقي، وهذا يعني أن الأخت الشقيقة مع البنت حجبا الأخ لأب.
تنبيه هام
إن أصحاب الفروض هم : "الوارثون الذين يرثون كسرا محددا ونسبة معينة من التركة"، كالنصف أو الثلث أو الربع أو السدس، بينما العصبات بالنفس فهم : "الوارثون الذين يرثون ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض"، ويلاحظ أن أكثر أصحاب الفروض نساء، وأن جميع العصبات بالنفس رجال، وهذا يعني ما يلي :


1 ) أن أولوية التقسيم في الميراث هي لأصحاب الفروض الذين أغلبهم من النساء، ثم ما يبقى يعطى للعصبات بالنفس الذين جميعهم رجال.
2 ) إنه لا مجال لأن يقل نصيب المرأة عن تلك النسبة المحددة لها في الشرع، فلو شاركها وارثون آخرون في الميراث فلن تقل نسبتها عما حدده لها الشرع، أما الرجل الذي هو عصبة بالنفس فكلما دخل في الميراث وارث غيره قل نصيبه، ولو أن أصحاب الكسور أخذوا جميع التركة فإن هذا العصبة من الرجال لن يأخذ شيئا.
3 ) لو أن أصحاب الكسور زاد مجموع كسورهم عن الواحد الصحيح ، أي : زادت أنصبتهم عن القيمة الكلية للميراث، فإن الشرع أوجب توريثهم جميعا، حيث تقسم التركة بطريقة تسمى "العول" ، حيث أن العول يضمن لكل صاحب كسر أن يأخذ نسبته المحددة شرعا، بينما لو أخذ أصحاب الكسور جميع التركة ولم يبق من التركة مال، فإن العصبة من الرجال لن يأخذ شيئا، وهكذا يتبين لك أن الشرع لا يجري العول للعصبات، وإنما يجريه لأصحاب الفروض فقط.
للامانة ملطووووووش













آخر مواضيعي

0 شفل وابداع بصراحة بهذة الرسومات المتالقة
0 قصة مؤلمة لكنها مضحكة ، انصحكم بقراءتها
0 الفرق بين لاب البنات ولاب الاولاد
0 تديلع الرجال آخر زمن
0 حل اسئلة التاريخ اول ثانوي
0 غرف نوم بنات روعة
0 للذكر مثل حظ الانثيين
0 كيك خاص بالحوامل
0 القبلة لها فائده كبيرة جدا للرجل وللمرأة
0 انصبة المراة في الميراث ، معلومات يجهلها الكثير


  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لماذا تبكي النساء ؟ سؤال عجز عن فهمه الكثير من الرجال Riita Des مواضيع عامة - مواضيع ثقافيه - مواضيع منوعه 2 1 - 11 - 2011 03:43 PM
وفاة المبدع الكبير ستيف جوبز مؤسس شركة ابل انثى غير عادية الارشيف - المواضيع المكرره - المواضيع المحذوفة 2 7 - 10 - 2011 04:05 PM
كيف تجذب المراة فهد الحياة الزوجية - زواج - الحمل - مشاكل الزواج 6 12 - 9 - 2011 09:32 AM
هل الرجل اجرا من المراة في الحب محمد الحربي عالم ادم - اكسسوارات - عطورات - نظارات 4 26 - 8 - 2011 08:12 PM
مابين المراة و الرجل اكثر من لغة ....!! بنت نجد الحياة الزوجية - زواج - الحمل - مشاكل الزواج 5 24 - 6 - 2009 02:05 AM


الساعة الآن 12:56 PM.


المواضيع المكتوبة في منتديات خجلي لاتعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها

Security team

تصميم دكتور ويب سايت