متابعين خجلي على تويتر

متابعين خجلي على الفيسبوك

 


العودة   منتديات خجلي > الاسلام - حياة الرسول - صوتيات -مرئيات > مواضيع اسلاميه - فقة - عقيدة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17 - 9 - 2012, 09:21 PM   #1

مصطفي سيف
محظور / هـ
افتراضي الحكم والفتوي



الحكم والفتوي

يجب أن نفرق بين الحكم الفقهي والفتوى، فالحكم الفقهي منه ما هو ثابت لا يقبل التغيير ولا التبديل، كالأحكام قطعية الثبوت والدلالة، ومنه ما يقبل التغيير وليس بثابت، وهذا يجوز الاجتهاد معه وليس ضده، في إطاره، وليس خارجا مصطدما معه، ومن هنا قالوا ما دام الحكم متغيرا وما دامت الشريعة مرنة تصلح لكل زمان ومكان، فلا مانع من تغير الفتوى.

أولا :
فالحكم : كما عرفه الأصوليون هو خطاب الشرع(المُشرِّع) المتعلق بأحكام المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، أو هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا , فالحكم الشرعي هوالذي حكم الله به إيجابا أو تحريما أو غير ذلك , فالحكم الشرعي ثابت ولا يتغير .

ثانيا :
والفتوي (الرأي الفقهي) : هي الإخبار عن الحكم على غير وجه الإلزام المفتي وإن كان يرى لزوم الحكم إلا أنه لا يجبر مستفتيه عليه كما هو شأن القاضي , وهي بيان حكم الشرع في المسألة المعروضة، أو هي نص جواب المفتي وهي إجتهاد من الفقيه المجتهد في المسألة التي لا نص فيها ، أو في النص الذي يحتمل التأويل وقد يصيب المجتهد حكم الله وقد يخطئه، ولكنه إن أخطأ فله أجر الاجتهاد ولا إثم عليه إذا بذل الوسع، وإن أصاب فله أجران وهو متعبد لله بأن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، وكذا للعامي أن يقلده فيه إذ الظن حاصل بأن هذا هو حكم الله تعالى لكن ليس للفقيه أن يقطع بأن رأيه هو حكم الله في هذه المسألة ما لم يكن في المسألة نص قاطع , والفتوى تتغير بتغير الحال والزمان والمكان.

ثالثا :
الفرق بين الفتوى والحكم:
1. من حيث اللزوم من عدمه، فالمفتي لا يُلْزِم بفتواه، وإنما يخبر بها من استفتاه، فإن شاء قَبل قوله، وإن شاء تركه.
وأما القاضي فإنه يُلزِم بقوله للمحكوم بما تضمنه الحكم. قال القرافي: «المفتي مخبرٌ محض، والحاكم منفِّذٌ ومُمضٍ»(أنوار البروق في أنواع الفروق 7/0 19).

2. من حيث المتعلَّق به، فالفتوى شريعة عامة، تتناول المستفتي وغيره، وأما الحاكم فحكمه جزئيٌ خاص بمن له الحكم أو عليه، ولا يتعدى إلى الغير.

3. من حيث التوسع في الأحكام من عدمه، فالفتوى تعتبر أوسع دائرة من الحكم، ولذلك تجري في العبادات، وليس للحاكم أن يحكم بصحة التيمم أو فساده، وطهارة الماء أو نجاسته، وقد قالت المالكية: لو أن حاكماً أمر بإعلان وقت دخول رمضان، بناءً على شهادة ممن رأى هلال رمضان، فإعلانه ذلك يعتبر فتوى وليس بحكم. وكذلك إذا قال حاكم: ثبت عندي أن الدين يسقط الزكاة أو لا يسقطها أو ملك نصاب من الحلي المتخذ لاستعمال مباح سبب وجوب الزكاة فيه أو أنه لا يوجب، وبهذا يظهر أن الإمام لو قال: لا تقيموا الجمعة إلا بإذني لم يكن ذلك حكما.

وقد قال شريح: أنا أقضي ولا أفتي (آداب الفتوى والمفتي والمستفي 1/7). وقال ابن القيم: « فتيا الحاكم ليست حكماً منه، ولو حكم غيره بخلاف ما أفتى به لم يكن نقضاً لحكمه، ولا هي كالحكم»(إعلام الموقعين عن رب العالمين 5/86).

وقد نصَّ القرافي، على أن دائرة الفتوى أوسع من دائرة الحكم، فقال: «كل ما يتأتى فيه الحكم تتأتى فيه الفتوى، ولا عكس، وذلك أن العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم البتة، بل إنما تدخلها الفتيا فقط، فكل ما وجد بها من الإخبارات فهي فتيا فقط»

رابعا :
قاعدة:(تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات):

معنى هذه القاعدة يعبِّر عنها بعض العلماء بقولهم: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان(شرح القواعد الفقهية 1/149)، وهي إحدى القواعد المتفرِّعة عن قاعدة: العادة محكمة.

والتغير الذي يحدث في الفتوى، إنما هو للأحكام المبنية على العرف والعادة، فإذا كان العرف والعادة يستدعيان حكماً ثم تغيرا إلى عرفٍ وعادةٍ أخرى، فإنَّ الحكم يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادتهم، وبتغير الأزمان كذلك تتغير احتياجات الناس وأعرافهم، فيتبع هذا التغير اختلاف الفتوى. فقد بين السبكي في فتاواه، أن هذا التغير، إنما هو باختلاف الصورة الحادثة، فإذا حدثت صورة على صفة خاصة، علينا أن ننظر فيها، فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له حكما .

وعندما نقول: إن الفتوى تتغير، فليس المعنى، أنَّ أحكام الشريعة كلها قابلة للتغيّر، وذلك لتغير الزمان والمكان والعرف؛ لأن أحكام الشريعة، منها: ما هو ثابت دائم لا مجال فيه للتغير والاختلاف، مهما تغيّرت الظروف والأحوال كوجوب الواجبات، والحدود المقررة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.

ومنها: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له، زمانا ومكانا، وحالاً، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإنّ الشرع ينوِّع فيها بحسب المصلحة، وهذا يدلّ على مرونة الشريعة وسعتها.

قال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة; لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس, وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام» .

وقد نقل الزركشي عن العز ابن عبد السلام أنه قال: «يحدث للناس في كل زمانٍ من الأحكام ما يناسبهم. قال: وقد يتأيد هذا بما في البخاري عن عائشة أنها قالت: لو علم النبي - صلى الله عليه وسلم- ما أحدثته النساء(من الزينة والطيب وحسن الثياب) بعده لمنعهن من المساجد ، وقول عمر بن عبد العزيز: يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور(الموطأ رواية محمد بن الحسن 3/275)، أي يجددون أسبابا يقضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل ذلك؛ لأجل عدمه منها قبل ذلك،لا لأنها شرع مجدد»(البحر المحيط 1/ 194).

وقال ابن القيم بعد أن ذكر أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والعوائد والأحوال، ما نصه:«هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة، وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها»( إعلام الموقعين 3/14).

أسباب تغير الفتوى:
مما يعلم أن الفتوى لا تصدر إلا ممن له الاجتهاد فيما سئل عنه، وهذا بناءً على أن الاجتهاد يتجزأ، وهو ما رجحه الإمام السيوطي، حيث قال في منظومته المسماه: (الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع): والمرتضى تجزِّي الاجتهاد (الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ص: 585).

وإذا كانت الفتوى لا تصدر إلا من أهلها، فمعنى هذا أنها لا تصدر إلا بعد بذل الجهد، والنظر في الأدلة، ثم بيان ما توصل إليه المفتي، ومن هذه المسائل التي قد تعرض على المفتي، ما يكون الدليل فيها واضحاً، ولا خلاف فيه، ومن هذه المسائل ما يكون فيها مجالٌ للمجتهدين أن ينظروا في الشواهد والقرائن والقياس، حتى يصلوا إلى حكمٍ في ما سئلوا عنه.

والذي يجعل الفتوى تتغير، هو ما إذا كان الحكم الشرعي مبنيّا على عرف بلدٍ معين، ثم تغير هذا العرف، إلى ما لا يخالف النص الشرعي، أو كان هذا الحكم مبنيّا على مكانٍ معين، أو حالٍ معينة، ثم حدث تغيُّرٌ في ذلك المكان أو الحال، فعندئذٍ تتغير الفتوى بتغير المدرك الذي كان قد وُضع عليه الحكم سابقاً، وهذه الأسباب التي بها تتغير الفتوى قد نص عليها الفقهاء في كتبهم ، واعتبروها من موجبات تغير الفتوى، وإليك بيان الأسباب التي بها تتغير الفتوى.

السبب الأول: تغير الزمان.

معنى تغير الزمان: هو انقراض العصر السابق، أو جزءٍ منه، وتوالي الأجيال اللاحقة، ومما يلازم هذا التغير في الزمان، تغير احتياجات الناس، وأحوالهم، وأعرافهم، وبالتالي تتغير الفتوى بسببه. قال الزركشي في كتابه: (البحر المحيط في أصول الفقه): «إنَّ الأحكام تتغيّر بتغيّر الزّمان»( البحر المحيط في أصول الفقه 1/131). وقال ابن تيمية:إن الفتوى «تتغير بتغير أهل الزمان، وهذا صحيح على مذاهب العلماء من السلف والخلف»( الفتاوى الفقهية الكبرى 2/271).

السبب الثاني: تغير المكان.

معنى تغير المكان: هو اختلافه، إما باختلاف بلد المسلمين، أو باختلاف الدار: دار الإسلام، ودار غير الإسلام، فكون الإنسان يعيش داخل مجتمع مسلم، فإن المجتمع المسلم مُطالبٌ بالالتزام بأحكام الشريعة، فمن طبيعة هذا المجتمع أن يعين المسلم على القيام أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقها، وهذا بخلاف دار غير المسلمين، ولذلك فإن الفتوى التي بنيت على مكانٍ معين، تتغير باختلاف المكان.

السبب الثالث: تغير العادات.

معنى تغير العادات: هو اختلافها من بلد إلى آخر، فإن الفتوى التي بنيت على عادةٍ معينة، تتغير إذا تغيرت تلك العادة؛ لأن مدرك الحكم إنما كان عليها، وبذلك قال السرخسي الحنفي(المبسوط 18/487).



وقد بيَّن صاحب كتاب أنوار البروق، وهو من المالكية: أن المفتي إذا جاءه رجل يستفتيه عن لفظةٍ من الألفاظ التي تختلف بها البلدان، فلا يفتيه بحكم بلده بل يسأله هل هو من أهل بلد المفتي فيفتيه حينئذ بحكم ذلك البلد(المبسوط 18/487).

وقال القرافي المالكي: «إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد (جمع عادة) مع تغير تلك العوائد، خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديداً للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد»(الإحكام في تمييز الفتاوى ص: 231-232 ).

وقال أيضاً: «فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك... والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين، وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات، فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية».

وقد علَّق ابن القيم على ما ذكرته المالكية في اعتبارهم للعرف المتجدد، فقال: «وهذا محض الفقه، ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان الناس وأبدانهم»(إعلام الموقعين عن رب العالمين 3/255).

السبب الرابع: تغير الأحوال.

معنى تغير الأحوال: هو اختلاف حال الناس واحتياجهم، من حالٍ إلى آخر, على أن يكون المفتي والحاكم على معرفة بأحوال الناس، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

وقد نصَّ الإمام ابن القيم غلي ذلك فقال: «فهذا [معرفة الناس] أصلٌ عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيها فيه فقيها في الأمر والنهي ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر له معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال، وتصور له الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيهاً في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين الله»( إعلام الموقعين عن رب العالمين 5/59).













آخر مواضيعي

0 المرأة في الإسلام والمسيحية من خلال القرآن الكريم والسُنَّة والكتاب المقدس
0 الاحتراز من عدوى الأوبئة والأمراض المعدية
0 أنا البحر عبدك وملك يديك وخلق من مخلوقات الله
0 لو تعلمون الغيب لاخترتم الواقع
0 لماذا تم شطبي من منتداكم؟
0 الحكم والفتوي
0 الناسخ والمنسوخ
0 أمريكا توقف محادثات المساعدات لمصر إلى ما بعد انتخابات الرئاسة
0 ولد أم بنت ؟
0 شهوة النساء في الجنة


  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لعبه الحكم ~آتـع ـبهم شمـوخـي~ العاب - مسابقات - ترفية - العاب بنات - العاب منوعه 111 2 - 10 - 2012 04:11 PM
فعاليات قصر الحكم 2012 , فعاليات قصر الحكم 1433 , صور فعاليات قصر الحكم 2012 , قصر الحكم 2012 صعب المنال اخبار عامه - سياسيه - اقتصادية - عالمية - متنوعة 0 9 - 8 - 2012 03:24 AM
الحكم على حمد النقي بالسجن 10 سنوات , الحكم على المغرد الكويتي حمد النقي بالسجن 10 سنوات صعب المنال اخبار عامه - سياسيه - اقتصادية - عالمية - متنوعة 0 4 - 6 - 2012 06:10 PM
الحكم بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي , الحكم على حسني مبارك بسجن المؤبد صعب المنال اخبار عامه - سياسيه - اقتصادية - عالمية - متنوعة 2 2 - 6 - 2012 10:33 PM
مجموعه من الحكم ياسين مواضيع عامة - مواضيع ثقافيه - مواضيع منوعه 4 22 - 1 - 2012 07:10 PM


الساعة الآن 05:35 AM.


المواضيع المكتوبة في منتديات خجلي لاتعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها

Security team

تصميم دكتور ويب سايت