منتديات خجلي

منتديات خجلي (http://www.5jle.com/vb/)
-   التعليم العالي و الجامعي (http://www.5jle.com/vb/f88/)
-   -   دليل استحقاق المكافاة والتقاعد للمعلمين والمعلمات - دليل استحقاق المكافاة والتقاعد (http://www.5jle.com/vb/f88/t126512.html)

صعب المنال 27 - 1 - 2016 12:46 AM

دليل استحقاق المكافاة والتقاعد للمعلمين والمعلمات - دليل استحقاق المكافاة والتقاعد
 
البند الاول/ مستحقات تصرف من الجهة التابع لها صاحب الاستحقاق (الموظف/المعلم/المراسل المكتبي/العامل/المتعاقد) وتمثل مكأفاة نهاية الخدمة وتعويض الإجازة (إن وجدت) وهي كما يلي:


أولاً/ مكافأة نهاية الخدمة :


1ـ المعلم أو المعلمة سواء كان سبب انهاء الخدمة تقاعد نظامي أو تقاعد مبكر واستقالة
(عددسنوات الخدمة كاملة × المبلغ حسب الشريحة المستحقة الموضحة أدناه)
مع ملاحظة أن السنوات المحددة أدناه لابد أن تكون كاملة لأن أيام الغياب والإجازة الإستثنائية يتم حسمها وتؤثر بالتالي على الإستحقاق وقد ينتقل المستفيد من شريحة أعلى إلى شريحة أدني والشرائح هي:
من 10سنوات حتى 15 سنة 700 ريال عن كل سنة كاملة
من 16سنوات حتى 20 سنة 1000 ريال عن كل سنة كاملة
من 21سنوات حتى 25 سنة 1500 ريال عن كل سنة كاملة
من 26سنوات حتى 30 سنة 2000 ريال عن كل سنة كاملة
من 31 فأكثر 3000 ريال عن كل سنة كاملة




شريطة أن لا تقل الخدمة عن عشر سنوات حيث لا يستحق عنها مكافأة ماعدا في حالة الوفاة أو العجز الصحي فيصرف كحد أدنى خمسة وعشرين ألف ريال مهما كانت مدة الخدمة .



الموظف أو الموظفة أو المراسل المكتبي ( مستخدم ـ حارس ـ سائق) أو العاملين على اللائحة الصحية كما يلي:
أـ إذا كان التقاعد بقوة النظام أو بسبب العجز الصحي أو الوفاة تكون المكافأة راتب سته أشهر فقط
(الراتب الاساسي بدون بدلات × 6)
ب ـ إذا كان التقاعد مبكر أو استقالة تكون المكافأة راتب أربعة أشهر
(الراتب الاساسي بدون بدلات × 4)
3 ـ العامل أو العاملة اللذان يخضعان للائحة الاجور فقط (لايشمل العاملين على الأجر اليومي أو الأجر المؤقت) تكون المكافأة حسب الآتي :
أـ من بلغ ستين سنة أو انتهت خدمته بسبب العجز الصحي أو الوفاة أو صنف على وظيفة جديدة تكون مكافأته نصف راتب شهر عن كل سنه من الخمس سنوات الاولى + راتب شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة عن الخمس سنوات الاولى وتحسب من الراتب الاساسي + بدل النقل .
ب ـ بسبب الاستقالة ( كما سبق لكن يلاحظ ان كانت الخدمة أقل من خمس سنوات يستحق ثلث المكافأة وأن كانت أكثر من خمس وأقل من عشر سنوات فثلثا المكافأة و من عشر سنوات فأكثر كامل المكافأة .
المتعاقد أو المتعاقدة من غير السعوديين تكون المكأفاة نصف راتب شهر بدون بدلات عن كل سنة شريطة أن لا تقل الخدمة عن ثلاث سنوات متتالية وبحد أقصى خمسون ألف ريال فقط .
5 ـ مكافأة الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل لجميع الفئات من معلمين أو موظفين أو مراسلين مكتبين أو عمال وقدرها مائة ألف ريال حسب الضوابط المنظمة لها لدى شؤون الموظفين .




ثانياً/أمور يجب مراعاتها في مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الاجازة والراتب التقاعدي:
1ـ أيام الاجازة الاستثنائية والغياب تحسم من مدة الخدمة للمعلمين والعمال وبالتالي تؤثر على سنوات الخدمة والاستحقاق سواءً في المكافأة أو الراتب التقاعدي .
2ـ المعلمين والمعلمات والعمال والعاملات لا ينطبق في حقهم مكافأة راتب الستة اشهر أو الاربعة أشهر لعدم جواز الجمع بين مكافأتين حسب مانصت عليه لائحة المزايا المالية ماعدا العمال في حالتي الوفاة أو العجز الصحي فيصرف لهم
3ـ العجزالصحي الكلي يفيد الموظف والموظفة والمراسل المكتبي والمراسلة المكتبية في صرف مكافأة الستة أشهر .
4ـ المعلم أو المعلمة من كانت خدمته أقل من عشر سنوات لا يستحق مكافأة .
5ـ يراعي عند طلب التقاعد المبكر أو الاستقالة التأكد من التاريخ ( اعتباراًمن يوم كذا ـ في يوم كذا ـ بنهاية دوام يوم كذا) .
6ـ يجب عند طلب صرف مكافأة نهاية الخدمة إرفاق خطاب بنك التسليف السعودي وصندوق التنمية العقاري وبيان خدمة وكذلك بيان مكافأة الخدمة .
7ـ يتم رفع معاملة المكافأة للتقاعد المبكر قبل حلوله بشهرين تقريباً .. لذا عليكم التنسيق مع شؤون الموظفين والمتابعة والتأكد من عمل اللازم وإكماله .
8ـ خطابى الصندوق العقاري وبنك التسليف حبذا أن يكون من أصل وصور (صورة ترفق مع طلب صرف المكافأة + صورة ترفق مع طلب تعويض الإجازة أن وجد ) والاصل يبقي ويحفظ لدى الشؤون المالية .
9ـ في حالة وجود مطالبة لصندوق التنمية العقاري أو بنك التسليف السعودي فأنه يتم حسم المبلغ المطلوب من مكافأة الخدمة وتعويض الإجازة شريطة أن لايتجاوز المبلغ المحسوم 50% من الإستحقاق للمكافأة أو تعويض الإجازة .
10ـ طلب صرف المكافأة للخدمة وتعويض الإجازة يتم إعدادة من قبل شؤون الموظفين كل شعبة حسب اختصاصها وبعد اكتمال الإوراق المطلوبه وعمل اللازم يتم إحالتها للشؤون المالية للمراجعة والتدقيق وإكمال مايخصها من إجراءات ومن ثم رفعها للوزارة لتقوم بدورها بتحويل المبلغ للإدارة بعد إكمال مايخصهم .. لذا عليكم التنسيق والمتابعة مع شؤون الموظفين للتأكد من عمل اللازم وإحالتها للشؤون المالية ومن ثم متابعتها لدى الشؤون المالية .
11ـ طلب صرف الراتب التقاعدي يتم إعداده وإكمال مايلزم من قبل شؤون الموظفين ويرفع للمؤسسة العامة للتقاعد ولاعلاقة للشؤون المالية بالموضوع بتاتاً حيث أن المؤسسة العامة للتقاعد هي الجهة المعنية بالصرف بعد إكمال ما يخصها .
12ـ الإجازات التي يتم التمتع بها ويصرف لها راتب ويحسم لها تقاعد من الراتب تحسب من الخدمة أما الإجازات الأخرى التي لا يصرف لها راتب ولايحسم لها تقاعد فتحسم من الخدمة .
13ـ أيام الإجازة الاستثنائية لايستحق عنها إجازة ولايعوض عنها .
14ـ يتم التعويض عن الإجازة لمن لديهم رصيد لم يتم التمتع به مثل العاملين في الإدارة من موظفين أو معلمين أو مراسلين أو عمال أو حراس أما العاملين في المدارس فلا يعوضون نظراً لتمتعهم بالإجازة في حينه سنوياً ما عدا الحراس في المدارس ومن يتقاعد قبل حلول الإجازة أويباشر بعد الإجازة فيعوض عن إجازة المدة التي عملها وتحسب أيام الإجازة عنها بمعدل (0.1) واحد من عشرة عن كل يوم من الإيام التي عمل فيها .
15ـ من يتقاعد بعد نهاية الإجازة الصيفية مباشرة لا يستحق تعويض إجازة نظراً لتمتعه بها .
16ـ يتم التعويض عن كل يوم كامل من أيام الإجازة ولا يحتسب جزء اليوم ولا يجبر .
17ـ الحد الأعلى للتعويض عن كل سنة في حالة عدم التمتع بالإجازة لا يتجاوز ستة وثلاثون يوماً بغض النظر عن طول الإجازة الصيفية للعاملين في المدارس .


البند الثاني/ مستحقات تصرف من المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية


اولاً: التقاعد الشهري الذي يجب أن لا يقل عن (1985) ريال
التقاعد : الراتب الشهري الذي يصرف للمستفيد بعد تقاعده وتركه العمل يحسب على النحو الآتي :


1 ـ الراتب التقاعدي = الراتب الاساسي بدون بدلات ÷ 40(عددسنوات الخدمة كاملة) × عدد سنوات الخدمة الفعلية
2 ـ في حالة وجود شهور زائدة عن السنوات يحسب تقاعدها إضافة إلى ما سبق على النحو الاتي :
الراتب الاساسي ÷ 40÷12×عدد الشهور = الراتب التقاعدي للشهور وتضاف إلى الراتب التقاعدي للسنوات فيمثل إجمالي التقاعد المستحق .
3 ـ يشترط لتطبيق هذه الطريقة أن تكون الخدمة خمسة وعشرون سنة فأكثر أو انتهاء الخدمة بسبب التقاعد النظامي أو العجز الصحي أو الوفاة .. أو يوجد خدمة لا تقل خمسة وعشرون سنة مهما كان سبب إنهاء الخدمة أو التقاعد المبكر لمن لا تقل خدمته عن عشرين سنة ولم تبلغ خمسة وعشرين سنة بشرط موافقة جهة عمله .
4 ـ في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل يستحق راتباً تقاعدياً 40% من الراتب الاساسي شريطة أن لايقل عن الراتب التقاعدي لسنوات الخدمة فيصرف الاكثر .
5 ـ في حالة الوفاة أوالعجز أثناء العمل وبسببه يستحق راتباً تقاعدياً 80% من الراتب الأساسي شريطة أن لايقل الراتب عن الراتب التقاعدي لسنوات الخدمة فيصرف الأكثر .


ثانياً : الاستحقاق التقاعدي الذي يصرف دفعة واحدة يشمل الحالات التى لا ينطبق عليها ما ذكر في أولاً (التقاعد الشهري) ويحسب كما يلي :


1 ـ من كانت خدمته تقل عن عشر سنوات
الاستحقاق التقاعدي = الراتب الاساسي×0.10 ×12× عددالسنوات الخدمة
2 ـ من كانت خدمته عشر سنوات ولم تبلغ خمسة وعشرين سنة
الاستحقاق التقاعدي = الراتب الاساسي×0.11 × 12×عددالسنوات الخدمة
3 ـ الموظفات المستقيلات بسبب الزواج ولو لم تبلغ الخدمة عشر سنوات
الاستحقاق التقاعدي = الراتب الاساسي×0.11 × 12 × عددالسنوات الخدمة
4 ـ من تم طي قيدها بسبب طي قيد زوجها تستحق دفعة واحدة تحسب على أساس
الاستحقاق = الراتب الاساسي×0.14×عددالسنوات الخدمة
5 ـ تحسم من الخدمة ولا يستحق عنها راتب تقاعدي مايلي :
أـ ايام الغياب بدون عذر أو إجازة .
ب ـ مدة الإجازة الاستثنائية أو أي إجازة أخرى بدون راتب .
ج ـ مدة كف اليد إذا تقرر حرمان الموظف من راتبه عنها .
د ـ الأيام الزائدة في الخدمة عن السنوات والشهور .
هـ ـ المدة الزائدة عن السن النظامي ستون عاماً بدون مستند نظامي .
وـ الجهة المعنية بصرف الاستحقاق التقاعدي المؤسسة العامة للتقاعد وليس لوزارة التربية والتعليم وكذلك إدارات التربية والتعليم لا علاقة لها بذلك سوى رفع طلب صرف الاستحقاق التقاعدي بعد إستيفاء المستندات المطلوبة ويتم ذلك بواسطة قسم شؤون الموظفين في الإدارة .




ثالثاً : راتب التأمينات الشهري للعاملين على لائحة الأجور:


1ـ معاش الفترة السابقة على بدء تطبيق النظام ( يقصد بها ما قبل عام 1422هـ ) أي الفترة لعام 1421هـ وما قبله وتحسب كالاتي :
متوسط الأجور خلال السنتين الاخيرتين من كامل مدة الإشتراك × مدة الإشتراك السابقة × ــ ويضاف اعانة معالين


بنسبة 10% من المعاش عن شخص واحد وبنسبة 15% عن شخصين وبنسبة 20% لثلاثة أشخاص معالين أوأكثر .
2ـ معاش الفترة اللاحقة على بدء تطبيق النظام ( ويقصد بها من العام 1422هـ وما بعده) وتحسب كالاتي :


متوسط الأجور خلال السنتين الاخيرتين من كامل مدة الإشتراك × مدة الاشتراك اللاحقة × ــ


ويحصل المشترك على معاش بمجموع هذين المعاشين شريطة أن لايقل المجموع عن (1725) ريال ويراعى لصرف المعاش التقاعدي مايلي :


أ ـ التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام .
ب ـ بلوغ ستين سنه أو تجاوزها .
ج ـ توافر مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهر .
رابعاً : أمور يجب مراعاتها في الراتب التقاعدي :
1ـ لصرف الراتب التقاعدي تحسب سنوات الخدمة والشهور الزائدة ولم تكمل عاماً فقط أما الأيام فلا تحسب .
2ـ يلزم لصرف الراتب التقاعدي تعبئة نماذج لدى شؤون الموظفين لذا عليكم التنسيق والمتابعة مع شؤون الموظفين وإكمال المطلوب .
3ـ كما سبق الجهة المعنية بالراتب التقاعدي شؤون الموظفين في الإدارة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .


الساعة الآن 08:17 AM.

Privacy-Policy Copyright
Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2000 - 2024 , vBulletin Solutions, Inc
Search Engine Friendly URLs by
vBSEO 3.6.1

المواضيع المكتوبة في منتديات خجلي لاتعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها

Security team