منتديات خجلي

منتديات خجلي (http://www.5jle.com/vb/)
-   مواضيع اسلاميه - فقة - عقيدة (http://www.5jle.com/vb/f2/)
-   -   ما كفارة الحلف بالطلاق (http://www.5jle.com/vb/f2/t133311.html)

صعب المنال 17 - 12 - 2016 01:06 PM

ما كفارة الحلف بالطلاق
 
http://img.5jle.com/uploadcenter/upl...1481969201.jpg



إنّ هناك اختلافاً بين العلماء في حلف المسلم بالطلاق، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا، فأمّا الجمهور من العلماء فقد ذهبوا إلى أنّه يقع، وذلك لأنّه طلاق معلق بشرط، فيقع بالتالي بوقوع الشّرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، وذلك لأنّ الحالف يريد به الزّجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفّارة.
قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى:" وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشّافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخّرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنّة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره... وهو قول طائفة من السلف، كطاووس وغيره، وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع ".
فأمّا الذين قالوا بعدم وقوع الطلاق فإنّهم قد استدلوا بما يلي:
أنّ الحلف بالطلاق هو يمين، وذلك باتفاق الفقهاء وأهل اللغة، بل وجميع النّاس، وإذا كانت كذلك فإنّ حكمها هو حكم اليمين، وقد قال الله تعالى سبحانه وتعالى:" قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ "، التحريم/2، وقال سبحانه وتعالى:" ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ "، المائدة/89، وقال صلّى الله عليه وسلّم:" من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفّر عن يمينه "، رواه مسلم.


أنّ طائفةً من الصّحابة والتّابعين والأئمة قد ذهبوا إلى أنّ من حلف بالعتاق لا يلزمه الوفاء، وله أن يكفّر عن يمينه، وممّن جاء عنه ذلك: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وزينب بنت أبي سلمة، والحسن البصري، وحبيب بن الشهيد، وأبو ثور، وعطاء، وأبو الشعثاء، وعكرمة. وهو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن أبي حنيفة، اختارها محمد بن الحسن، وطائفة من أصحاب مالك كابن وهب وابن أبي الغمر، وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك ونسبه إلى الليث، ولا يوجد فرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق، ومن فرق فعليه الدّليل.
أنّ الفقهاء قد اتفقوا على أنّه من حلف بالكفر فإنّه لا يلزمه الكفر، قالوا:" لأنّه لا يقصد الكفر، وإنّما حلف به لبغضه له، فيقال: كذلك الطلاق ولا فرق ".
أنّ جمهور العلماء قد فرّقوا بين نذر التبرّر، مثل قوله:" إن شفا لي الله مريضي، فعليّ عتق رقبة "، ونذر اللجاج والغضب، مثل قوله:" إن فعلت كذا، فعليّ عتق رقبة "، وبالتالي ألزموا الوفاء في نذر التبرّر دون نذر الغضب واللجاج، وكذلك ينبغي أن يقال في الحلف بالطلاق.

وبالتالي فإنّ من تكرّر عليه الحلف بالطلاق، فيجب عليه أن يقدّم كفّارةً عن كلّ يمين حلفها، وإنّ الخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم، وإنّ أكثر أهل العلم على القول الأول. (1)


الساعة الآن 03:58 AM.

Privacy-Policy Copyright
Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2000 - 2024 , vBulletin Solutions, Inc
Search Engine Friendly URLs by
vBSEO 3.6.1

المواضيع المكتوبة في منتديات خجلي لاتعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها

Security team