حكم الكدرة قبل نزول دم الحيض "إذا كانت الأيام الخمسة التي يأتي فيها المادة البنية منفصلة عن الدم ، مقدمة ولكنها منفصلة فلا بأس بها ، تصومين وتصلين لأنها كدرة وصفرة ما تمنع ، وهكذا بعد الطهر إذا جاءت كدرة أو صفرة بعد الطهر فلا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها كالبول تستنجين منها وتصلين . أما إذا كان هذا الشيء البني يتصل به الدم مباشرة بعد اليوم الخامس ، وهكذا بعد الحيض يتصل بالدم فهذا من جملة الحيض يكون من جملة العادة ، فلا تصلي فيها ولا تصومي إذا كانت متصلة بالحيض . أما إذا كان بينهما فاصل يوم أو نصف يوم وما أشبه ذلك ، فاصل بيِّن تزول هذه الكدرة البنية ويكون بعدها طهارة ثم يأتي دم الحيض بعد ذلك فهنا لا تعتبر حيضاً وعليك أن تصلي فيها وتستنجي منها لكل صلاة عند دخول الوقت ، تستنجين من هذه الكدرة البنية وتصلين ، وهكذا لو جاءت بعد الطهر كدرة أو صفرة فإنك تستنجين منها لكل وقت وتصلين ، ولا تحتسب حيضاً . أما المتصل قبل الحيض أو بعده متصلاً به فهذا يحتسب منه" انتهى . سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/663 ، 664) . |
الساعة الآن 01:25 AM. |
المواضيع المكتوبة في منتديات خجلي لاتعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها