فتاوي تهمك أعطاها زوجها مبلغاً من المال للصدقة فهل لها أن تتصدق على أختها منه؟ أعطاني زوجي مبلغاً من المال للصدقة ، هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ لأختي لحاجتها دون علم زوجي؟ الحمد لله إذا كان زوجك قد وكلك في صرف هذا المال في وجوه البر ، وحدد لك الجهة المعطى لها ، فلا يجوز لك صرفه إلا فيما نص عليه . وإن لم ينص على جهة معينة بل قال لك : اصرفي هذا المال في وجوه البر ، أو تصدقي به على فقير ... ونحو ذلك ، فلا بأس أن تُعطي أختك المحتاجة من هذا المال بقدر حاجتها ، بل هذا أولى وأفضل ، ولا فرق في هذا بين صدقة التطوع ، والزكاة . قال النووي في "المجموع" (2/235) : "أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب ، والأحاديث في المسألة كثيرة مشهور ... قال أصحابنا : ويستحب تخصيص الأقارب على الأجانب بالزكاة حيث يجوز دفعها إليهم ، كما قلنا في صدقة التطوع ، ولا فرق بينهما , وهكذا الكفارات ، والنذور والوصايا ، والأوقاف ، وسائر جهات البر يستحب تقديم الأقارب فيها حيث يكونون بصفة الاستحقاق" انتهى . ولأن أختك - ما دامت محتاجة إلى المال – فهي مصرف من مصارف الصدقة ، لقول الله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ) التوبة/60 . وقد سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله : هل يحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية ، علماً بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟ فأجاب : "لا مانع من الصدقة على الوالدين المسلمين من مالها أو مال الزوج إذا سمح تتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين ، أو لإخوتها المسلمين ، أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها ..... فإذا أعطى زوجته ، وقال : لا بأس ، تصدقي من مالي أو قال لها أبوها كذلك ، أو عمها إذا أعطاها مالاً تتصدق منه ، فلا بأس" انتهى بتصرف يسير وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها ، وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟ فأجاب : "يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ، وليعود ثوابها ونفعها إليهم ؛ لأنها تتصرف من مالها ، وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله ، والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله ، أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك ، فلا مانع ، أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز" انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان". والله أعلم |
رد: قتاوي تهمك احسنت اخي طلال طرح قييم ومفيد بارك الله فيك وجزاك خير جزاء دمت بحفظ الرحمن |
رد: قتاوي تهمك الله يعطيك العافية اخوي طلال الله يجزاك الجنة على هالطررح القييم والفتاوي كل الشكر لك |
رد: قتاوي تهمك هلا وغلا بكم رماد الورد .... والنسيم جزاكم كل خير علي حسن المتابعة تحياتي لكم |
رد: قتاوي تهمك اسأل الله العظيم أن يرزقك الفردوس الأعلى من الجنان لاتحرمنا من ابداعك أرق المنى لقلبك |
رد: فتاوي تهمك جُزيت الجنه ووالديك موفق |
رد: فتاوي تهمك شكرا لمروركم قلبي حبك ... همس المشاعر تحياتي لكم |
رد: فتاوي تهمك جزاك الله خير اخوي طلال وبارك الله فيك تسلم على الطرح القيم |
رد: فتاوي تهمك طلال العجمي جزاك الله خير الجزاء واثابك الله الفردوس الاعلى من الجناان الله يعطيك الف عافيه على ماطرحتي من قيم ورائع دمت بحفظ الله ورعايته ووالديك بالجنة |
رد: فتاوي تهمك امين ولكم بالمثل بكل دعوة الله لا يحرمكم الاجر تحية لكم |
الساعة الآن 05:11 PM. |
المواضيع المكتوبة في منتديات خجلي لاتعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها