حكم لعن المسلمة المتبرجة بسم الله الرحمن الرحيم السﻼم عليكم ورحمة الله وبركاته حكم لعن المسلمة المتبرجة السؤال هل يجوز لعن المتبرجات (التي تظهر زينتها أمام اﻷجانب) بأسمائهن كأن أقول: فﻼنة ملعونة، وذلك للحديث الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إلعنوهن فإنهن ملعونات))؟ الجواب الحمد لله وحده والصﻼة والسﻼم على من ﻻ نبي بعده. وبعد: فلعن المعيَّن (يعني تخصيص مسلم معين باللعنة) مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، والراجح عدم جواز ذلك، كلعن السارق والزاني وغيرهما، وإن جاء لعن السارق يعني جنس السارق ﻻ أفراده، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وكذلك المتبرجات وغيرهن، فاللعنة للجملة والجنس ﻻ لﻸفراد، بمعنى: أنه يجوز أن تقول لعنة الله على التبرج والمتبرجات، ولعن الله السارق والسارقين وهكذا، لكن ﻻ يجوز أن تسمي امرأة مسلمة متبرجة فتلعنها بعينها، والمسلم ليس باللعان وﻻ بالطعان وﻻ بالفاحش البذي كما أخبر الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم -، فقد أخرج اﻹمام أحمد والبخاري في اﻷدب المفرد من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس المؤمن بالطعان وﻻ اللعان وﻻ الفاحش وﻻ البذي)) والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. |
الساعة الآن 12:45 PM. |
المواضيع المكتوبة في منتديات خجلي لاتعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها