منتديات خجلي

منتديات خجلي (http://www.5jle.com/vb/)
-   اخبار عامه - سياسيه - اقتصادية - عالمية - متنوعة (http://www.5jle.com/vb/f67/)
-   -   منع العمل تحت أشعة الشمس , قرار منع العمل تحت أشعة الشمس (http://www.5jle.com/vb/f67/t84394.html)

صعب المنال 24 - 7 - 2013 03:19 PM

منع العمل تحت أشعة الشمس , قرار منع العمل تحت أشعة الشمس
 
عبير الرجباني- سبق- الرياض: أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن الوزارة تبنت خطوات جادة لتفعيل قرار منع العمل في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس الحارقة، في الأوقات المحددة من بداية يوليو إلى نهاية أغسطس من العام 2013م، وذلك بوضع خطة تفتيشية وأخرى إعلامية، نشرت في مختلف وسائل الإعلام، تزامناً مع دخول القرار الوزاري حيز التنفيذ، لاسيما وأن الخطة مستمرة حتى نهاية فترة الحظر.

ويأتي تأكيد "أبو ثنين" في وقت ذكر فيه عدد من أصحاب المنشآت عدم علمهم بصدور قرار يمنع العمل تحت أشعة الشمس، في حين تضمنت الخطة الإعلامية التي أعدتها وأشرفت عليها وزارة العمل، إرسال رسائل إلكترونية توعوية، ونشرات وملصقات في مواقع المشاريع والأعمال استهدفت المنشآت في قطاعات (البناء والتشييد، والمقاولات العامة والصيانة والتشغيل)، بهدف التعريف بمخاطر العمل تحت أشعة الشمس الحارقة، وتحذر المنشآت المخالفة لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس (من الساعة 12:00 ظهراً إلى 3:00 عصراً) بتطبيق العقوبات عليهم وفقاً للجولات التفتيشية المصاحبة لتطبيق القرار.

ومنع العمل تحت أشعة الشمس مبني على قرار وزير العمل رقم 5591/1 وتاريخ 22/6/1431هـ، والذي ينص على أنه "لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة عصراً خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان، الموافق الأول من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية أغسطس من كل عام".

وتضمن نص القرار أيضاً أنه: "على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار".

ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، ويطبق على المخالفين لهذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين "بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر".

ومن ضمن الخطط التي استبقت تطبيق القرار الوزاري، أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الوزارة خاطبت الجهات الشريكة كوزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل والإسكان، باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع نظافة المدن والطرق والإسكان، وذلك لإبلاغ المنشآت المتعاقدة معها للالتزام والتقيد بما ورد في نص قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

وذكر "أبو ثنين" أن وزارة العمل خاطبت المنشآت العاملة في المجال نفسه والقائمين على كبرى المنشآت المتخصصة بأعمال المباني والمقاولات والطرق، مضيفاً أنه تم تعميم القرار على جميع مكاتب العمل والطلب منهم تزويد الوكالة بتقرير أسبوعي عن الحالات والملاحظات التي يتم رصدها ميدانياً، في حين وجهت الوزارة وكالة خدمة العملاء لاستقبال الشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار على الرقم الموحد (920001173) وإحالتها لوكالة التفتيش


الساعة الآن 01:28 PM.

Privacy-Policy Copyright
Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2000 - 2024 , vBulletin Solutions, Inc
Search Engine Friendly URLs by
vBSEO 3.6.1

المواضيع المكتوبة في منتديات خجلي لاتعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها

Security team