متابعين خجلي على تويتر
متابعين خجلي على الفيسبوك
|
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
27 - 9 - 2013, 11:34 PM | #1 | ||||
| محضورات الحج
1) معنى محظورات الإحرام : هو الشيء الممنوع منه الحاج أو المعتمر وهو مُحْرِم ، وإلا هذه الممنوعات أصلها حلال ، لكن منعت في وقت معين وهو وقت الإحرام ، والإحرام : (نية الدخول في النسك) ، لا لبس الإزار والرداء . 2) من محظورات الإحرام : حلق الشعر الذي بالبدن سواءً كان الرأس ، أو الشارب، أو اللحية ، أو شعر اليد ، أو شعر الرِّجل، أو شعر الصدر وغيره ، والمراد إزالته أو قصه بأي نوع من أنواع الإزالة مثل : القص ، أو القطع ، أو الحلق ، أو الحرق ، أو النتف ونحوه . 3) اتفقوا على أن من حلق شعره جميعاً لعذر شرعي كالقمل أو الأذى أنه يحلق ويفدي؛ لحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ، أما الشعرة والشعرتان وإزالة مكان الحجامة التحقيق أنه لا فدية إلا بحلق معظم الشعر بدليل أن النبي صح عنه في الصحيح (البخاري 1836) أنه احتجم وهو مُحْرِم ولم يفدِ ، ولم يأمر بالفدية . 4) يجوز للمُحْرِم أن يغتسل ويفرك رأسه برفق بالماء والصابون ، كما في حديث أبي أيوب - رضي الله عنه - في الصحيحين : " ففرك رأسه وقال : هكذا رأيت رسول الله يفعل " (البخاري 1840، مسلم 1205) . 5) إذا سقط شيء من شعره من أي موضع من غير قصد ولا عمد الصحيح لا شيء عليه . 6) يجوز للمُحْرِم أن يحك شعره ويمشطه برفق ، ولو سقط من شعره شيء فهو شعر ميت ولا شيء عليه . 7) إذا حلق شعره إنسان بغير رضاه فلا فدية عليه ، فإن كان برضاه ، أو سكت فعليه فدية . 8) يُمنع المُحْرِم من تقليم أظافره أو قصها سواء في اليد أو الرِّجل . " التقليم : ما يكون على جوانب الظفر . القص : قطع أو إزالة مقدم الظفر " . 9) إذا سقط ظفره من غير قصده ، أو قُص قهراً عنه فلا فدية ولا صدقة عليه . 10) إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه أزاله ولا فدية عليه . 11) لا نعرف دليلاً مرفوعاً صحيحاً إلى النبي في فدية قص الظفر، والتحقيق لا شيء عليه ، ولاسيما إذا لم يتعمد . 12) تغطية الرأس (بملاصق) من محظورات الإحرام كعمامة وغُترة وإحرام وغيره ؛ لحديث الذي وقصته ناقتـه قال النبي : (( لا تخمروا رأسه )) (البخاري 1265، مسلم 1206). 13) يجوز للمُحْرِم أن يضع يديه على رأسه ، أو يحمل على رأسه قربة ماء ، أو إناء ماء ، ولو وضع عصابة تقيه ثقل الإناء كل ذلك لا يعتبر من التغطية . 14) يجوز أن يستظل المُحْرِم بخيمة أو سيارة ونحو ذلك ، كما صح عن النبي ذلك . 15) إذا نام المُحْرِم واستيقظ ورأسه مغطى أزاله ولا فدية ، كذا إذا غطاه ناسياً ، ولو تكرر منه ذلك . 16) يجوز للمُحْرِم أن يغطي وجهه على الصحيح ، قاله عثمان - رضي الله عنه - ، ومن وافقه وعليه الأدلة . خرجه مالك في الموطأ (1/327) . 17) من محظورات الإحرام لبس المخيط ، والمخيط : المفصَّل والمقطوع على الجسم ، وليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيط أو خيوط . 18) يجوز للمُحْرِم أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزاراً ولا فدية عليه ، فإذا وجد إزاراً خلع السراويل . 19) إذا اشتد عليه برد أو حر ووضع فراءً (فروة) ، أو ثوباً ، أو بطانية عرضاً على ظهره أو على قدميه جاز ذلك ، وإذا أصاب المُحْرِم صداع في رأسه فاحتاج أن يشده بعصابة جاز له ذلك . 20) يجوز للمُحْرِم أن يلبس أي نوع من النعلين ، وهي التي دون الكعبين ، فإن لم يجد النعلين لبس خفين ، والخفان هما : ما فوق الكعبين . وهل يقطعهما دون الكعبين ؟ قولان : الأقرب القطع ، وإلا فقد قال بعضهم بالنسخ . 21) لا يجوز للمُحْرِم الذَّكر أن يلبس الجوارب ، أو الشراب ، أو البسطار . 22) إذا أصيب المُحْرِم بجرح في قدمه جاز له أن يشده بخرقة ، أو نحوها . 23) قد يبتلى بعض الناس بأمراض في دبره أو قبله ، كسلس البول فيحتاج إلى شده ، فهل يسوغ له ذلك ؟ فيه تفصيل : فإن كان الشد على هيئة السراويل ، أو لابد من لبس السراويل مع الشد لبس وعليه الفدية ، كحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ، وإن كان جرح وضع عليه لاصقاً أو شد على ذَكَرِه كله قطنة ، أو خِرقة جاز ولا فدية . 24) من محظورات الإحرام التطيب في جميع البدن بعد التلبس بالنسك ، أما قبله سُنَّة . 25) كَرِهَ الفقهاء شم الطيب والأرياح المطيبة ، واستثنوا الريحان والزعفران ونحوه ، ولو تعمد شم الأطياب كُره ولا فدية . 26) إذا جلس على فراش مطيب كره بعض الفقهاء ذلك ، والتحقيق : إذا لم يكن فيه ما يَعلَقُ جاز والأولى تركه . 27) يُقبِّلُ الحجاج الحجر الأسود وربما يكون فيه طيب فما الحكم؟ يجوز ذلك ، ولا يعتبر من التطيب . 28) مرطبات الجسم المعطرة ، والمنظفات المعطرة كالصابون ونحوه الأولى تركها ولا تحرم. 29) إذا نَقَلَ المُحْرِم الطيب الذي في رأسه (كأن يسيل من رأسه) بعد الدخول في النسك إلى موضع البدن فدى ؛ لأنه يعتبر في حكم المتطيب . 30) من محظورات الإحرام صيد البر خاصة ، وهو الحيوان الوحشي المأكول اللحم ، كالغزلان ، والأرانب ، والجربوع ، والحمام ، ونحوها ؛ لدلالة النص من الكتاب والسُّنة والإجماع . 31) يجوز صيد البحر مما يعيش في البحر أي نوع كان وهو مُحْرِم . 32) اختلفوا في صيد الجراد : والصحيح جوازه ، وتركه أولى . 33) إذا تَعَدّى الصيد على المُحْرِم وآذاه جاز قتله ولا فدية ، كذا السباع إذا آذت . 34)رخصت السُّنة كما في الصحيحين (البخاري 1828، مسلم 1198، وغيرهما) قتل خمسة : (الغراب – الفأرة – الحِدَأة – الكلب العقور – العقرب – وفي رواية السَبُع) ؛ لأن هذه الفواسق كلها مؤذية يجوز قتلها في الحل والحرم . 35) اختلفوا في قتل الوزغ (البُرص) في الحرم ، والتحقيق إذا آذى يقتل ، أما حديث : (( اقتلوه وإن وجدتموه في جوف الكعبة )) فهو حديث ضعيف . 36)ذبح الحيوان الأهلي للأكل وهو مُحْرِم جائز كالشاة والإبل والبقر والدجاج والأوز والبط ونحوها . 37)يختلف الفداء والجزاء في المصيد ، فما كان له مِثْل أُعطي في الجزاء مِثله ،
وما لم يكن له مِثلٌ يَحْكُم به اثنان ذوا عدل ، وما حكم به الصحابة يصار فيه إلى حكمهم . 38)صيد المُحْرِم على ثلاث حالات : فالأولى : إذا صِيدَ الصيد للمُحْرِم ، أو أعان عليه المُحْرِم لا يجوز أن يأكله المُحْرِم . الثانيـة : إذا لم يُصَد له ، ولا أعان عليه جاز للمُحْرِم أن يأكله . الثالثـة : إذا صاده المُحْرِم لا يأكله المُحْرِم ولا الحلال ، فيصبح كالميتة ويُرمى. وإذا وجد المُحْرِم لحم صيد يباع يجوز له شراؤه ؛ لأنه لم يصد له. 39)من محظورات الإحرام عقد النكاح ويَحْرُم ، ويفسد العقد ، ولا فدية فيه . 40)من محظورات الإحرام : الجماع ، والمراد بالجماع : الإيلاج في فرج أصلي من ذكر أصلي . 41)أجمعوا على أن من جامع بعد تلبسه بالنسك ، وقبل التعريف (عرفة) أن حجه فاسد، باطل ، و لا شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء وعليه أمور : - 1- يفسد حجه . 2- يجب المضي في حجه الفاسد . 3- يجب القضاء إذا كانت حجة الإسلام ، وإن كانت نافلة ففيها قولان لأهل العلم ، والتحقيق لا يجب . 4- يجب التفريق بينهما من الموضع الذي جامع فيه . 5- على كل واحد منهما بدنة . 6- النفقة تكون على الزوج . 7- إن أخر قضاء الحج مع الاستطاعة أثم . 42)إذا كان الجماع بعد التحلل الأول صح حجه ، وعليه وعليها فدية . 43)إذا كان الجماع بعد عرفة ، وقبل التحلل الأول ففيه خلاف كبير جداً ، والتحقيق أن الحج صحيح وعلى كل واحد منهما بدنة . 44)من محظورات الإحرام : المباشرة كالقُبلة واللمس بشهوة لأي جزء من بدن الزوجة ، وفيها فدية ، وحجه صحيح . 45)حديث (( إحرام المرأة في وجهها )) منكر لا أصل له ، ويجب عليها ستر كل شيء منها عند الرجال الأجانب . 46) يجوز للمُحْرِم أن يحتجم ، وقَصُّه لبعض شعره للحجامة لا فدية فيه . 47) هل يجوز للمُحْرِم أن يحجم مُحْرِماً ؟ التحقيق جوازه إذا كان محتاجاً . 48) يجوز للمرأة أن تحتجم وهي مُحْرِمة كالرجل ، لكن لا يباشر الحجامة إلا ذو مَحْرَم. 49) من فعل محظوراً من محظورات الإحرام السابقة (وهو جاهل) فلا شيء عليه . 50) إذا اضطر المُحْرِم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة جاز له فعل ذلك المحظور وعليه فدية ، كما دل عليه حديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - المُخَرَّج في الصحيحين. 51) أحكام الصبي والجارية كالكبير سواءً بسواء في محظورات الإحرام
المصدر: منتديات خجلي - من قسم: مواضيع عامة - مواضيع ثقافيه - مواضيع منوعه | ||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
سورة الحج , فضائل سورة الحج , قراءة سورة الحج , فضل سورة الحج , فوائد سورة الحج , فائدة سورة الحج | صعب المنال | مواضيع اسلاميه - فقة - عقيدة | 0 | 17 - 9 - 2013 08:25 PM |
استعدادات الصحة لموسم الحج , موسم الحج 1434 , الحج 1434 , موسم الحج 2013 | ملآك | اخبار عامه - سياسيه - اقتصادية - عالمية - متنوعة | 0 | 21 - 8 - 2013 02:59 PM |
بث شعائر الحج لجميع العالم مجانا , بث شعائر الحج لعام 1433 , بث مباشر لشعائر الحج 1433 | صعب المنال | اخبار عامه - سياسيه - اقتصادية - عالمية - متنوعة | 1 | 16 - 10 - 2012 05:17 PM |
قصيدة الحج , شعر الحج , اشعار عن الحج , قصائده عن الحج | صعب المنال | شعر - قصائد - قصايد صوتيه - همس القوافي - قصائد الشعراء | 3 | 12 - 10 - 2012 08:59 PM |
قصيده عن الحج , قصيدة معبرة عن الحج , شعر عن الحج , قصائد حج , اشعار حج | صعب المنال | شعر - قصائد - قصايد صوتيه - همس القوافي - قصائد الشعراء | 3 | 7 - 10 - 2012 09:10 PM |