متابعين خجلي على تويتر

متابعين خجلي على الفيسبوك

 


العودة   منتديات خجلي > الاسلام - حياة الرسول - صوتيات -مرئيات > مواضيع اسلاميه - فقة - عقيدة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22 - 4 - 2014, 12:20 PM   #76

::icon1366:: رد: مسابقة الحج



تعريف الإحرامأولاً: تعريف الإحرام لغةً:قال الرَّاغب الأصفهانيُّ في مفرداته تحت مادّة "حَرَمَ": "الحرام: الممنوعُ منه"[1]، وعلى ذات المنوال ينسج ابن فارسٍ، فيقول: "الْحَاءُ وَالرَّاءُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْمَنْعُ وَالتَّشْدِيدُ، فَالْحَرَامُ: ضِدُّ الْحَلَالِ"[2]، وهكذا قال ابن منظور في لسان العرب: "الحِرْمُ، بِالْكَسْرِ، والحَرامُ: نَقِيضُ الْحَلَالِ، وَجَمْعُهُ حُرُمٌ"[3].فهذا "المنعُ والتشديد والحُرمة، قد يكون بسبب أنّ هذا الشيء "الممنوع منه"، شيء خبيثٌ ينبغي اجتنابه، كما قد يكون بسبب كونه شيئاً طيّباً ينبغي احترامه، وفي الحالتين يصدق على هذا الشيء أنّه من حرُمات الله عزّ وجلّ، وفي ذلك ورد قوله تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ} (الحج: 30) وحرمات الله كما يقول الزجاج: "هِيَ مَا وَجَبَ القيامُ بِهِ وحَرُمَ التفريطُ فِيهِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الحُرُماتُ مَكَّةُ وَالْحَجُّ والعُمْرَةُ، وَمَا نَهَى اللَّهُ مِنْ مَعَاصِيهِ كُلِّهَا، وَقَالَ عَطَاءٌ: حُرُماتُ اللَّهِ مَعَاصِي اللَّهِ"[4].أمّا مفهوم الإحرام، فهو إعلان وعزمٌ على احترام هذه الحرمات الإلهيّة، فقد ورد فيه قولهم: "وأَحْرَمَ: دَخَلَ فِيهِ أَي: فِي الحَرَم، أَو أَحْرَمَ: دَخَلَ فِي حُرْمَةٍ من عَهْدٍ أَو مِيثاق ذ(...) أَو أَحْرَمَ: دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الحَرامِ، (...) وأَحْرَمَ الشَّيْءَ: جَعَلَهُ حَرامًا، (...) وأَحْرَمَ الحاجُّ أَو المُعْتَمِرُ إِذا دَخَلَ فِي عَمَلٍ بمُباشَرَةِ الأسْبابِ والشُّرُوطِ، وحَرُمَ عَلَيْه بِهِ مَا كانَ حَلالاً، كالرَّفَثِ والتَّطَيُّبِ ولُبْسِ المَخِيطِ وصَيْدِ الصَّيْدِ، فَهُوَ مُحْرِم"[5]. ومن المعلوم أنّ الحجّ كان معروفاً لدى العرب في الجاهليّة، ولكن كان مشوباً بشوائب الشرك والعبوديّة لغير الله عزّ وجلّ.ثانياً: تعريف الإحرام اصطلاحاً:يُطلق الإحرام في اصطلاح الفقهاء على معنيين، وكلاهما مرتبطٌ بنيّة الدخول في العبادة:المعنى الأول الدُّخول في أعمال الصَّلاة:ويكون ذلك بالتَّكبيرة الأولى من تكبيرات الصَّلاة، والتي تُسمى عند جمهور الفقهاء -ما عدا الحنفيّة- بتكبيرة الإحرام أو التّحريمة، أمّا فقهاء الحنفيّة فلا يستعملون لفظ "إحرام" في افتتاح الصلاة إلا نادراً[6].وتتعلّق تكبيرةُ الإحرام في الصّلاة بواحدٍ من أهمّ شروط صحتها، ألا وهو النّيّة، فيشترطون أن تقترن نيّةُ الصلاة مع تكبيرة الإحرام بلا فاصل أجنبيّ، "أما إذا فُصل بينهما بعمل يليقُ بالصلاة كالوضوء والمشي إلى المسجد، فلا يضرُّ، فلو نوى، ثم توضأ أو مشى إلى المسجد، فكبَّر، ولم تحضره النية جاز، (...) ويندب اقترانُ النية بتكبيرة الإحرام، خروجاً من الخلاف، ولا يصح أن تتأخر النية عن التحريمة في الصحيح"[7].المعنى الثّاني: الدّخول في أعمال الحجّ أو العمرة:وهو المعنى الّذي يريده الفقهاء عند إطلاق لفظ الإحرام[8]، وهو الرّكن الأول من أركان الحجّ أو العمرة، وهو عبارةٌ عن نيّة النسك، "والنية محلها القلب فيكون داخلاً في النسك إذا نوى أنه داخل فيه، لكن يجب أن تعرف الفرق بين من نوى أن يحج، ومن نوى الدخول في الحج، فالثاني هو الركن"[9].وحقيقةُ الإحرام عند الفقهاء، هو "الدخول في الحرمة، والمراد هنا نية الدخول في النسك من حج أو عمرة، أو الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها. وإذا تم الإحرام لا يخرج عنه إلا بعمل النسك الذي أحرم به، فإن أفسده وجب قضاؤه، وإن فاته الوقوف بعرفة أتمه عمرة، وإن أحصر أي منع عن إكماله، ذبح هدياً وقضاه"[10].وقد لحظنا في معنى الإحرام بالنسبة للصلاة، أنّ النّيّة يُندب اقترانُها بتكبيرة الإحرام، خروجاً من الخلاف، ولا يصح أن تتأخر عن التَّحريمة في الصحيح"[11].ويُلحظ هاهنا أنّ العلاقة بين النية وتكبيرة الإحرام في الصَّلاة، تُشبه العلاقة بين النّيّة والتّلبية في الحجّ أو العمرة، وقد ثار فيها بين الفقهاء خلافٌ يُصوّرُه ابن قدامة المقدسيّ على النحو التالي:"التَّلْبِيَةُ فِي الْإِحْرَامِ مَسْنُونَةٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَعَلَهَا، وَأَمَرَ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِهَا، وَأَقَلُّ أَحْوَالِ ذَلِكَ الِاسْتِحْبَابُ (...) وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً، وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَعَنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، يَجِبُ بِتَرْكِهَا دَمٌ. وَعَنْ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهَا مِنْ شَرْطِ الْإِحْرَامِ، لَا يَصِحُّ إلَّا بِهَا، كَالتَّكْبِيرِ لِلصَّلَاةِ، لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: 197] ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْإِهْلَالُ. وَعَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ: هُوَ التَّلْبِيَةُ. وَلِأَنَّ النُّسُكَ عِبَادَةٌ ذَاتُ إحْرَامٍ وَإِحْلَالٍ، فَكَانَ فِيهَا ذِكْرٌ وَاجِبٌ، كَالصَّلَاةِ"[12].ويقول الشيخ ابن عثيمين: " اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في التلبية ورفع الصوت بها، فذهب جمهور العلماء إلى أنهما سنة. وقال بعض العلماء إنها أي التلبية واجبة، وهل يجب بتركها دم على قولين. وقال آخرون إنها ركن لا ينعقد الإحرام إلا بها، كتكبيرة الإحرام في الصلاة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- ينعقد بالنية مع التلبية، أو سوق الهدي، وهو قول الإمام أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد. وقال ابن حزم: إن التلبية ورفع الصوت بها فرض، فمن لم يلبِّ في شيءٍ من حجِّه أو عمرته، أو لبَّى ولم يرفع صوته فلا حجّ له ولا عمرة"[13].واجبات الإحرامالمسألة 154: يجب في الإحرام أمور لبس ثوبي الإحرام.2: النية.3: التلبية.1: لبس ثوبي الإحرامالمسألة 155: يجب في لبس الثوبين ـ بعد أن ينزع ما يحرم لبسه على المحرم ـ أن يأتزر بأحدهما، وذلك بأن يجعل أحدهما إزاراً ساتراً ما بين الركبتين والسرة، ويجعل الآخر رداءً ساتراً للمنكبين أقلاً. والأحوط أن تلبس المرأة ثوبي الإحرام على ملابسها ثم تلبي وإن جاز نزعهما بعد ذلك.المسألة 156: يشترط في الإزار أن لا يكون خفيفاً حاكياً للبشرة، وفي الرداء على الأحوط الوجوبي، ويشترط فيهما أيضاً أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال، ولا يجوز الإحرام في المتنجس الذي لا يعفى عنه في الصلاة، كما لا يجوز الإحرام في المتخذ مما لا يأكل لحمه، ولا يجوز الإحرام في المغصوب ولا المذهب، ولا في الحرير حتى للنساء، والأحوط أيضاً في ثوبي الإحرام أن لا يكونا من الجلود وإن كانت مما يؤكل لحمه، ويشترط على الأحوط في الثوبين أن يكونا منسوجين مثل مناشف الحمام لا ملبدين.المسألة 157: إذا تنجس أحدهما أو كلاهما فالأحوط للمحرم تبديل المتنجس أو تطهيره فوراً، وإذا لم يفعل ذلك أثم وصح إحرامه، وأما إذا تنجس البدن فلا يجب المبادرة إلى تطهيره وإن كانت أحوط.المسألة 158: إذا كان على بدن المحرم جرح وعلى الجبيرة دم ولا يمكن نزعها مع ضيق الوقت، فحكمه حكم صاحب الجبيرة.المسألة 159: لا يجب عليه استدامة لبس الثوبين (أي يبقى لابساً لهما دائماً مدة إحرامه) فللمحرم أن ينزعهما أو يبدلهما أو يتجرد منهما ويبقى عارياً في مكان يأمن فيه من النظار، مثل أن يذهب إلى الحمام، أو إلى قضاء حاجته مثلاً، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.المسألة 160: لا تجب الطهارة من الحدث حال الإحرام، فيجوز الإحرام من الجنب والحائض والنفساء وغير المتوضىء، نعم إذا أراد صلاة الإحرام فالصلاة لا تصح إلا بطهور.المسألة 161: لو نسي أو جهل المسألة فلبس ثوبي الإحرام من غير أن يخلع ملابسه العادية، فمتى ما تذكر، أو علم بالمسألة عليه أن يخلع ملابسه العادية، وصح إحرامه، وهكذا إذا لبسها بعد الإحرام ناسياً أو جاهلا.المسألة 162: لا إشكال فيما لو لبس أكثر من ثوبي الإحرام في أول الإحرام أو بعد ذلك توقياً من الحر أو البرد.2: النيةالمسألة 163: تجب النية للإحرام، وهي: العزم والقصد إلى الإحرام قربة إلى الله تعالى، ومعنى الإحرام هو الإلتزام بترك أمور مخصوصة سيأتي ذكرها.المسألة 164: يستحب هنا التلفظ بالنية دون سائر العبادات، فيقول بعد نزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام: (أحرم لعمرة التمتع لحجة الإسلام قربة إلى الله تعالى).3: التلبيةالمسألة 165: التلبية: هي التي لا ينعقد الإحرام إلا بها، في غير حج القِران حيث ينعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد.المسألة 166: كيفية التلبية الواجبة أن يقول: (لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحمْدَ وَالنِّعمَةَ لَكَ وَالمُلكَ لاشَريكَ لَكَ) والأحوط استحباباً أن يضيف إليها قوله: (لَبَّيْكَ).المسألة 167: الواجب قراءة التلبية مرة واحدة، وبها ينعقد الإحرام، نعم يستحب أن يكررها الحاج في وقت اليقظة من النوم، وبعد كل فريضة من فرائضه، وحين الركوب، وعند كل علو وهبوط، وعند ملاقاة الركب، ويستحب الإكثار منها في السحر، حتى ولو كان المحرم جنباً أو حائضاً، ويستحب أن لايقطعها المحرم في عمرة التمتع حتى يشاهد بيوت مكة، فإذا شاهدها عليه أن يقطع التلبية، وفي حج التمتع يستحب أن لايقطعها حتى زوال يوم عرفة، ثم يقطعها.المسألة 168: يجب إتيان التلبية بالعربية الصحيحة، فلايكفي الملحون مع التمكن من الصحيح، وإذا لم يتمكن الحاج من قراءتها صحيحة يقف معه معلم يلقنه بها صحيحة، ومع العدم يقرأ ما تمكّن، والأحوط استحباباً أن يجمع بين الملحونة وترجمتها وبين الإستنابة لشخص يلبي بدلاً عنه بعد أن يلبي هو بنفسه.المسألة 169: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه، مع تحريك لسانه.المسألة 170: لا يلزم أن تكون التلبية فور لبس ثوبي الإحرام والنية، وإن كان أحوط، فلو أخرها ثم لبى فإحرامه صحيح.المسألة 171: إذا نسي الحاج أن يلبي في مكان الإحرام، وهو الميقات، ثم تذكر بعد ذلك وقد تجاوز الميقات، يجب عليه الرجوع إلى الميقات ليتداركها، فإن لم يمكنه الرجوع أتى بها وهو بمكانه، إلا أن يكون زوال العذر بعد دخول الحرم فيجب عليه الخروج من الحرم إن أمكن ثم يلبي، وإلا فمن موضع زوال العذر، وإذا كان قد فعل ما ينافي الإحرام قبل التلبية فليس عليه كفارة وإن تجاوز الميقات.المسألة 172: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنها صحيحة كانت أم لا بنى على صحتها، وإذا شك في انه لبى أم لا، ولم يتجاوز الميقات بنى على العدم، فيجب عليه التلبية حينئذ، وإذا فعل شيئاً من محرمات الإحرام مما يوجب الكفارة، وشك في أن هذا الفعل كان بعد التلبية أو قبلها لم تجب عليه الكفارة.










آخر مواضيعي


  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
افتتاح مسابقة التعليم للعالم العربي ملآك مقالات اجتماعية - بحوث علمية - تقارير جاهزة 2 28 - 3 - 2012 11:55 PM
مسابقة أجمل طبخه من يدينك همس المشاعر مطبخ خجلي - اكلات - معجنات - حلويات - سلطات - مقبلات 24 7 - 2 - 2012 02:44 PM
مسابقة طلعتنا احسن من طلعتكم محمد الحربي عالم ادم - اكسسوارات - عطورات - نظارات 3 28 - 8 - 2011 01:34 AM


الساعة الآن 09:30 AM.


المواضيع المكتوبة في منتديات خجلي لاتعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها

Security team

تصميم دكتور ويب سايت