حكم لعن المسلمة المتبرجة .......... بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال هل يجوز لعن المتبرجات (التي تظهر زينتها أمام الأجانب) بأسمائهن كأن أقول: فلانة ملعونة، وذلك للحديث الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إلعنوهن فإنهن ملعونات))؟ الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فلعن المعيَّن (يعني تخصيص مسلم معين باللعنة) مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، والراجح عدم جواز ذلك، كلعن السارق والزاني وغيرهما، وإن جاء لعن السارق يعني جنس السارق لا أفراده، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وكذلك المتبرجات وغيرهن، فاللعنة للجملة والجنس لا للأفراد، بمعنى: أنه يجوز أن تقول لعنة الله على التبرج والمتبرجات، ولعن الله السارق والسارقين وهكذا، لكن لا يجوز أن تسمي امرأة مسلمة متبرجة فتلعنها بعينها، والمسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذي كما أخبر الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم -، فقد أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي)) والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . |
رد: حكم لعن المسلمة المتبرجة همس المشآعر جزآك الله خير واللهم اصلح واهدي بنآتنا وشبآبنا |
رد: حكم لعن المسلمة المتبرجة امين جُزيت الجنه أخوي استاذ على المرور ... |
رد: حكم لعن المسلمة المتبرجة جُزيتِ خيراً غاليتي همس دمتِ بخير |
الساعة الآن 11:32 PM. |
المواضيع المكتوبة في منتديات خجلي لاتعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها