متابعين خجلي على تويتر

متابعين خجلي على الفيسبوك

 


العودة   منتديات خجلي > الاسلام - حياة الرسول - صوتيات -مرئيات > مواضيع اسلاميه - فقة - عقيدة

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 16 - 4 - 2012, 10:39 PM   #1

طلال العجمي
خجلي مميز
افتراضي فتاوي تهمك



أعطاها زوجها مبلغاً من المال للصدقة فهل لها أن تتصدق على أختها منه؟
أعطاني زوجي مبلغاً من المال للصدقة ، هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ لأختي لحاجتها دون علم زوجي؟



الحمد لله
إذا كان زوجك قد وكلك في صرف هذا المال في وجوه البر ، وحدد لك الجهة المعطى لها ، فلا يجوز لك صرفه إلا فيما نص عليه .
وإن لم ينص على جهة معينة بل قال لك : اصرفي هذا المال في وجوه البر ، أو تصدقي به على فقير ... ونحو ذلك ، فلا بأس أن تُعطي أختك المحتاجة من هذا المال بقدر حاجتها ، بل هذا أولى وأفضل ، ولا فرق في هذا بين صدقة التطوع ، والزكاة .
قال النووي في "المجموع" (2/235) : "أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب ، والأحاديث في المسألة كثيرة مشهور ... قال أصحابنا : ويستحب تخصيص الأقارب على الأجانب بالزكاة حيث يجوز دفعها إليهم ، كما قلنا في صدقة التطوع ، ولا فرق بينهما , وهكذا الكفارات ، والنذور والوصايا ، والأوقاف ، وسائر جهات البر يستحب تقديم الأقارب فيها حيث يكونون بصفة الاستحقاق" انتهى .
ولأن أختك - ما دامت محتاجة إلى المال – فهي مصرف من مصارف الصدقة ، لقول الله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ) التوبة/60 .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله : هل يحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية ، علماً بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟
فأجاب :

"لا مانع من الصدقة على الوالدين المسلمين من مالها أو مال الزوج إذا سمح تتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين ، أو لإخوتها المسلمين ، أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها ..... فإذا أعطى زوجته ، وقال : لا بأس ، تصدقي من مالي أو قال لها أبوها كذلك ، أو عمها إذا أعطاها مالاً تتصدق منه ، فلا بأس" انتهى بتصرف يسير وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها ، وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟
فأجاب :


"يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ، وليعود ثوابها ونفعها إليهم ؛ لأنها تتصرف من مالها ، وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله ، والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله ، أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك ، فلا مانع ، أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز" انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".



والله أعلم













آخر مواضيعي

0 جيتك
0 فساتين لسيلينا روعه
0 لا تضيع احلامك
0 للالم زئير
0 دلوعتي هي انتي
0 ليلة رومانسيه كيف تكون
0 عنوني انا هو
0 صلة الرحم في رمضان فيها من الاجر العظيم
0 خاطرتي هي
0 كتبت لك



التعديل الأخير تم بواسطة همس المشاعر ; 18 - 4 - 2012 الساعة 10:02 AM
  رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجمل قصائد نزار قباني صعب المنال شعر - قصائد - قصايد صوتيه - همس القوافي - قصائد الشعراء 1 28 - 2 - 2012 12:49 AM
معلومات عن الصحة تهمك معجون سنسوداين صحة - طب بديل - اعشاب - تغذية - رجيم - نصائح طبيه 2 23 - 12 - 2011 08:32 PM


الساعة الآن 01:00 AM.


المواضيع المكتوبة في منتديات خجلي لاتعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها

Security team

تصميم دكتور ويب سايت